الشيخ الأنصاري

223

كتاب الخمس

أخبار المؤونة دالة على القول الثاني مع أن هنا كلاما آخر على ( 1 ) فرض عدم ظهور الأدلة إلا ( 2 ) في الاستفادات المستقلة ، وهو : أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع ، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليها ( 3 ) مما لا دليل عليه ، فيرجع إلى إطلاقات الخمس ، مثلا ( 4 ) إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين ، واستفاد بعد عشرة أشهر أيضا مائة ، فالمتيقن من قوله : " الخمس بعد المؤونة " ( 5 ) مؤونة سنة جنس ما استفاد ، لا سنة خصوص هذا المستفاد ، إذ ليس في الأخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بمخصوص المستفاد ، والمتيقن سنة جنس المستفاد . والحاصل : أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا ( 6 ) من الأخبار ولا من معاقد الاجماع : أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز ( 7 ) من هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة ، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس . نعم ، لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الأولى فلا مناص عن استئناف سنة له .

--> ( 1 ) في " ف " : مع . ( 2 ) في " ع " و " ج " : إلا أن . ( 3 ) في " ع " و " ج " : بينهما عليهما . ( 4 ) ليس في " ف " : مثلا . ( 5 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 6 ) في " ف " : ولا . ( 7 ) في " ف " : تفرد .